Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 370

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٨٥/ ٥]: الإفطار لا يثبت إلا بشهادة رجلين

شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" (١).

• وجه الدلالة: أن الصوم بشهادة الرجل الواحد كان من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان، وكذلك اشتراط شاهدين فى الإفطار من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (٣)، والشافعية (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكانى (٥) وأبو ثور (٦)، حيث يرون أن الإفطار يثبت بشهادة عدل واحد.

• دليل هذا القول: ما روي عن ابنِ عباسٍ ﵁ قال: جَاء أعرابي إلى النبيِّ فقال: إني رأَيْتُ الهلال، فقال: "أتَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذِّنْ في الناس أن يصوموا غدًا" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 370 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.