• وجه الدلالة: أن الصوم بشهادة الرجل الواحد كان من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان، وكذلك اشتراط شاهدين فى الإفطار من باب الحيطة والحذر من إفطار يوم في رمضان (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (٣)، والشافعية (٤).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشوكانى (٥) وأبو ثور (٦)، حيث يرون أن الإفطار يثبت بشهادة عدل واحد.
• دليل هذا القول: ما روي عن ابنِ عباسٍ ﵁ قال: جَاء أعرابي إلى النبيِّ فقال: إني رأَيْتُ الهلال، فقال: "أتَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذِّنْ في الناس أن يصوموا غدًا" (٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 370 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4667)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.