Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 327

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٥٣/ ٥]: لا تقبل شهادة مجهول الحال

[١٥٢/ ٥]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه

• المراد بالمسألة: إذا شهد الوصي على من هو موص عليهم قبلت شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وإن شهد لهم لم يقبل إذا كانوا في حجره. أما شهادته عليهم فمقبولة لا نعلم فيه خلافًا، فإنه لا يتهم عليهم ولا يجر بشهادته عليهم نفعًا ولا يدفع عنهم بها ضررًا) (١).

عبد الرحمن بن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث قال: (فأما شهادته عليهم -أي شهادة الوصي على الموصى عليهم- فمقبولة لا نعلم فيه خلافًا) (٢). . الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته، هذا واللَّه أعلم اتفاق) (٣).

• مستند الإجماع: لأن الوصي إذا شهد على الموصى له لا يتهم فيها حيث أنه لا يجر بشهادته عليهم نفعًا ولا يدفع عنهم بها ضررًا (٤).

• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (٥)، والحنابلة (٦).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة الوصي على الموصى عليه وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٥٣/ ٥]: لا تقبل شهادة مجهول الحال

• المراد بالمسألة: أنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلًا، وأن يعلم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 327 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.