Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 282

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٢٢/ ٥]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٢٢/ ٥]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب

• المراد بالمسألة: أن القاذف إذا تاب قبل أن يقام الحد عليه، فإن شهادته تصح، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: السرخسي (٤٨٣ هـ) حيث قال: (وبالاتفاق أن القاذف إذا تاب قبل إقامة الحد عليه تقبل شهادته) (٣).

علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: (وإن كان بعد التوبة، فإن كان قبل إقامة الحد عليه، فإنه ينعقد النكاح، وتقبل شهادته بلا خلاف) (٤).

• مستند الإجماع: أن أسباب عدم قبول شهادة القاذف ترجع إلى شخص القاذف، والخوف من شهادته بالزور، ولا يرجع إلى إقامة الحد، فالعبرة بتوبة القاذف وليس بإقامة الحد (٥).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٦).

النتيجة: صحة ما نقل الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 282 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.