Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 359

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٧٧/ ٥]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع

٢ - وأن الخصاء لا يقدح في العدالة فلا يمنع قبول الشهادة (١).

٣ - أَنه قُطع منه عضو، فصار كما لو قطعت يده، وهذا لا يؤثر في قبول الشهادة (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة الخصي لعدم وجود المخالف.

[١٧٧/ ٥]: قبول شهادة البغاة من غير أهل البدع

• المراد بالمسألة: البغاة من أهل التأويل، إذا لم يكونوا من أهل البدع، فإنهم ليسوا بفاسقين، فتجوز شهادتهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (والبغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين وإنما هم يخطئون في تأويلهم والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم فهم جميعًا كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام من شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلًا وهذا قول الشافعي ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافًا) (٤).

• مستند الإجماع: أن البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين وإنما هم يخطئون في تأويلهم، كما إن لهم تأويلًا سائغًا، أشبه اختلاف الفقهاء (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 359 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.