Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 358

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٧٦/ ٥]: قبول شهادة الخصي

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر -وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين- فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصي؟ فدعا علقمة، فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة وهل تجوز شهادة الخصي؟ قال عمر: وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلما، قال علقمة: رأيته يقيء الخمر في طست، قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتى شربها: فأمر به فجلد الحد، فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة ﵃ لا يعرف له منهم مخالف) (١).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وتقبل شهادة الخصيّ لعمومات الشهادة. وروي عن سيدنا عمر ﵁: "أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الخَصِيِّ" ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعًا) (٢).

• مستند الإجماع: ما روي عن زياد فى حديث قدامة بن مظعون حين جلد قال: "قال علقمة الخصي ورفعوه إلى عمر ﵁ فقال: من يشهد؟ فقال علقمة الخصي: أنا أشهد إن أجزت شهادة الخصي، فقال عمر: أما أنت فنعم، فقال: أشهد أنه قاء الخمر، فقال عمر: فإنه لم يقئها حتى شربها" (٣)

١ - الأثر المروي عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 358 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.