رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
• وجه الدلالة: عموم آيات الشهادة والتي تشترط العدالة، فإذا تحققت في اللقيط جازت شهادته (١).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والشافعية (٣).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة اللقيط المستوفية للشروط لعدم وجود المخالف.
[١٧٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الشاهد لنفسه
• المراد بالمسألة: أن شهادة الرجل لنفسه أو على فعل تولاه بنفسه، لا يجوز بحال في الدعوى، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: السرخسي (٤٨٣ هـ) حيث قال: (وأما شهادة الشاهد على فعل تولاه لنفسه أو لغيره مما يكون فيه خصمًا ومما لا يكون خصمًا فساقطة بالاتفاق) (٤).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه فلا تقبل) (٥).
أبو عبد اللَّه ميارة (١٠٧٢ هـ) حيث قال: (ومن المعلوم أن القاضي لا يشهد لنفسه إذ من المجمع عليه منع شهادة الإنسان لنفسه) (٦).
ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: (لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه،