• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة في الأموال لعدم وجود المخالف.
[١٤١/ ٥]: عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل
• المراد بالمسألة: لا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة إلا عند تعذّر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة (٥). وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا يجوز شهادة شهود الفرع مع وجود شهود الأصل إلا أن يكون ثم عذر يمنع شهود الأصل من مرض أو غيبة تقصر في مسافتها الأصل، وعن أحمد رواية أخرى لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا بعد موت شهود الأصل) (٦).
المرداوي (٨٥٥ هـ) حيث قال: (ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت بلا نزاع) (٧).