Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 313

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٤٢/ ٥]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم

• مستند الإجماع: أن شهادة الأصل أقوى لأنها تثبت نفس الحق، والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل (١).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل لعدم وجود المخالف.

[١٤٢/ ٥]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم

• المراد بالمسألة: أن شهود الفرع حتى تصح شهادتهم على شهود الأصل يجب أن تتوفر فيهم شروط الشهادة من العدالة والإسلام وغيرها، وإن لم تتوفر هذه الشروط فلا تصح شهادة شهود الفرع، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الشرط الثاني: أن تتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل واحد من شهود الأصل والفرع على الوجه الذي ذكرناه لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعًا فاعتبرت الشروط في كل واحد منهما، ولا خلاف في هذا نعلمه) (٥).

- الزركشي (٤٩٧ هـ) حيث قال: (إذا تقرر هذا فيشترط للشهادة على الشهادة شروط (أحدها) تحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 313 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.