Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 314

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٤٣/ ٥]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما

واحد من شاهدي الأصل، وشاهدي الفرع، إذ الحكم ينبني على الشهادتين جميعًا، فاعتبرت الشروط في كل منهما، كالراوي عن الراوي، وهذا واللَّه أعلم اتفاقًا) (١).

• مستند الإجماع: قياس شهود الفرع على شهود الأصل في أن كل واحد منهما شهادة لنقل الخبر، فالفرع شاهد، وإن لم تتحقق فيه شروط الشهادة وقت الأداء ردت شهادته، لأن الحكم ينبني على شهادتهما جميعًا (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لصحة شهادتهم لعدم وجود المخالف.

[١٤٣/ ٥]: تقبل تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما

• المراد بالمسألة: إذا شهد شهود الفرع بنفس شهادة شهود الأصل مع إقرارهم بعدالة شهود الأصل، جازت شهادتهم، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (فإن عدل شهود الفرع شهود الأصل فشهدا بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز بغير خلاف نعلمه وإن لم يشهدا بعدالتهما جاز ويتولى الحاكم ذلك) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 314 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.