Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 300

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٣٢/ ٥]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة

مفهومه وأن تكون شهادته على فعل.

• دليل هذا القول: لان إشارته كعبارة الناطق في نكاحه وطلاقه، فكذا في الشهادة (١).

النتيجة: عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأخرس لوجود الخلاف في المسألة.

[١٣٢/ ٥]: لا تصح شهادة الناطق بالإيماء والإشارة

• المراد بالمسألة: الأصل في الشهادة الإتيان بلفظ الشهادة، فإذا شهد الناطق الصحيح بالإشارة أو الإيماء (٢)، فلا تصح شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة، لم تصح إجماعًا) (٣).

عبد الرحمن بن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث قال: (وإن شهد الناطق بالإيماء والإشارة، لم تصح إجماعًا) (٤).

• مستند الإجماع: أن النطق بلفظ الشهادة شرط لصحة الشهادة، والإشارة لا تقوم مقام الكلام، ولأن الإشارة من قادر على النطق يوهم الشك والتهمة في شهادته، فلا تصح (٥).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 300 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.