إشارته أو لم تفهم، لأنه يشترط النطق بلفظ الشهادة، وهذا محال في حق الأخرس، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على شهادة الرجل المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الناطق) (١) (٢). . أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع) (٣).
• مستند الإجماع: لأن مراعاة لفظة الشهادة شرط لصحة أدائها، ولا عبارة للأخرس أصلًا فلا شهادة له (٤).
٢ - أن كلامه لا يفهم إلا عن طريق الإشارة، وقد يستعمل في الشهادة إشارة يريد بها شيئًا غير ما فهم منه (٥).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٦)، والحنابلة (٧)، وبعض الشافعية (٨).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية (٩)، وبعض الشافعية (١٠) حيث يرون جواز شهادة الأخرس بشرط أن تكون إشارته