Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 299

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٣١/ ٥]: عدم قبول شهادة الأخرس

إشارته أو لم تفهم، لأنه يشترط النطق بلفظ الشهادة، وهذا محال في حق الأخرس، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على شهادة الرجل المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الناطق) (١) (٢). . أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع) (٣).

• مستند الإجماع: لأن مراعاة لفظة الشهادة شرط لصحة أدائها، ولا عبارة للأخرس أصلًا فلا شهادة له (٤).

٢ - أن كلامه لا يفهم إلا عن طريق الإشارة، وقد يستعمل في الشهادة إشارة يريد بها شيئًا غير ما فهم منه (٥).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٦)، والحنابلة (٧)، وبعض الشافعية (٨).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة المالكية (٩)، وبعض الشافعية (١٠) حيث يرون جواز شهادة الأخرس بشرط أن تكون إشارته

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 299 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.