النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن الإصرار على الصغائر جرحة ترد بها الشهادة لعدم وجود المخالف.
[١٦٣/ ٥]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق
• المراد بالمسألة: أن الإشهاد على الطلاق لا يلزم، ويقع الطلاق بإشهاد أو بلا إشهاد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (فمن طلق زوجته، ولم يشهد، فالطلاق له لازم بلا خلاف يعلم).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: (وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق) (١). وقال أيضًا في موضع آخر: (وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ونقل الإجماع عن الأزرعي) (٢).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]
• وجه الدلالة: أي أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحياب. . ولو ترك الإشهاد بالمراجعة، جاز الطلاق والمراجعة (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والشافعية (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط الإشهاد على الطلاق لوقوعه وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٦٤/ ٥] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته
• المراد بالمسألة: يشترط الإشهاد على النكاح حتى يقع صحيحًا، وقد