والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على البيع لعدم وجود المخالف.
[١٦٢/ ٥] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة
• المراد بالمسألة: الإصرار على الصغائر والمجاهرة بها، جرحة ترد بها شهادة الشاهد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيمثا قال: (واتفقوا على أن الكبائر والمجاهر بالصغائر، والإصرار على الصغائر، جرحة ترد بها الشهادة) (٣).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
• وجه الدلالة: أن العدالة تعني كون حسنات الرجل أكثر من سيئاته وهي الإنزجار عما يعتقده حرامًا في دينه، وهذا يتناول اجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، (٤) على ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ" (٥).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٦)، والشافعية (٧).