فيه خلافا لأن مال العبد لسيده فشهادته لَهُ شهادة لنفسهِ) (١).
علاء الدين المرداوي (٨٥٥ هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده بلا نزاع) (٢).
• مستند الإجماع: ما رواه عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (٣).
• وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن مال العبد لسيده، فشهادته له شهادة لنفسه فلا تقبل (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة السيد لعبده وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٣٦/ ٥]: عدم قبول شهادة العبد لسيده
• المراد بالمسألة: أن شهادة العبد لسيدة لا تجوز، لأن العبد متهم بشهادته لسيده، وقد نقل الإجماع على ذلك.