Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 304

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم الظاهري (٤).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز شهادة الشريك لشريكه لعدم وجود المخالف.

أما شهادة الشريك لشريكه فيما ليس من شركتهما، فجائزة (٥).

[١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده

• المراد بالمسألة: أن شهادة السيد لعبده لا تجوز بحال، لأن العبد مال لسيده، فشهادته لعبده تكون كشهادته لنفسه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (أما شهادة السيد لعبده فغير مقبولة. لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه ولهذا قال النبيّ ﷺ "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (٦) ولا نعلم في هذا خلافًا) (٧).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده) لا نعلم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 304 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.