والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم الظاهري (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز شهادة الشريك لشريكه لعدم وجود المخالف.
أما شهادة الشريك لشريكه فيما ليس من شركتهما، فجائزة (٥).
[١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده
• المراد بالمسألة: أن شهادة السيد لعبده لا تجوز بحال، لأن العبد مال لسيده، فشهادته لعبده تكون كشهادته لنفسه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (أما شهادة السيد لعبده فغير مقبولة. لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه ولهذا قال النبيّ ﷺ "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (٦) ولا نعلم في هذا خلافًا) (٧).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده) لا نعلم