Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 306

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٣٧/ ٥]: عدم قبول شهادة الخصم

• من نقل الإجماع: علاء الدين المرداوي (٨٥٥ هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده بلا نزاع) (١).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: قوله: "ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت" هو الخادم المنقطع إلى الخدمة، فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه وذلك كالأجير الخاص. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته للمؤجر له الهادي والقاسم والناصر والشافعي قالوا: لأن منافعه قد صارت مستغرقة فأشبه العبد. وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده) (٢).

• مستند الإجماع: أنها لا تقبل شهادة العبد لسيده لأنه يتبسط في مال سيده وينتفع به ويتصرف فيه وتجب نفقته منه ولا يقطع بسرقته فلا تقبل شهادته له كالابن مع أبيه (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيدة لعدم وجود المخالف.

[١٣٧/ ٥]: عدم قبول شهادة الخصم

المراد يالمسألة: أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم فلا تجوز شهادته على خصمه، لاتهامه في الشهادة عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 306 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.