• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية (١).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف حيث يرى الإمام أبو حنيفة أن شاهد الزور لا يعزر ولا يشهر (٢).
• دليل هذا القول: لأنه قول منكر وزور فلا يعزر به كالظهار (٣).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على تعزير شاهد الزور لوجود الخلاف في المسألة.
[١١٨/ ٥] عدم قبول شهادة الفاسق
• المراد بالمسألة: الفاسق هو المجاوز عن القصد القويم والمنجرف عن الطريق المستقيم (٤)، والمرتكب المنكرات والمحرمات، الذي لا يتورع من صغائر أو كبائر، فيجب على القاضي ألا يقبل شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: مسلم بن الحجاج (٢٦١ هـ) حيث قال: (ودل ذلك على أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم) (٥).
أبو الحسن النيسابوري (٣٥٥ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل) (٦).