Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 274

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١١٨/ ٥] عدم قبول شهادة الفاسق

الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: (إعلم أنه لا خلاف في رد شهادة الفاسق) (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا) (٢).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (والعدالة شرط أصل القبول لا يثبت القبول أصلًا دونها، وكذا لا يجوز له قبول شهادة الفاسق بالإجماع وله أن يقبل شهادة العدل من غير تحر) (٣).

ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل) (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (فالفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال فلا نعلم خلافًا في رد شهادته) (٥). وقال في موضع آخر: (العدالة ولا خلاف في اشتراطها فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات فها هنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقًا) (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (إنه لا خلاف في ردّ شهادة الفاسق بالنصّ) (٧).

شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره) (٨) وقال في موضع آخر: (وشهادة الفاسق مردودة بنص

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 274 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.