Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 352

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٧١/ ٥]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب ثبوت عدالة الشاهد لعدم وجود المخ

[١٧١/ ٥]: رد شهادة من يؤخر الصلاة عمدا

• المراد بالمسألة: إن تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها مع ذكرها جرح ترد به الشهادة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (لأنهم مقرون معنا بلا خلاف من أحدهم ولا من أحد من الأمة، في أن من تعمد ترك صلاة فرض ذاكرًا لها حتى يخرج وقتها: فإنه فاسق مجرح الشهادة، مستحق للضرب والنكال) (١).

• مستند الإجماع: قوله ﷺ: "من حافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها كان له عند اللَّه تعالى عهدًا يؤديه إليه يوم القيامة وتلا قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٨٧)﴾ [مريم: ٨٧] ".

• وجه الدلالة: لأن أداء الصلاة في الوقت أداء للأمانة في وقتها، لأن الصلاة أمانة وأداء الأمانة في وقتها لازم، ولأن أداء الصّلاة في الوقت عهد له عِندَ اللَّهِ تعالى، فإذا ظهرت منه الخيانة في هذه الأمانة بتفويتها عن الوقت، فلا تؤمن به الخيانة في أمانة الشهادة (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على رد شهادة من يؤخر الصلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 352 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.