• دليل هذا القول: أنه لا يعرف عن صحابي، ولا عن تابعي اشتراط لفظ "الشهادة"، وقد ورد في الكتاب والسنة إطلاق لفظ "الشهادة" على الخبر المجرد عن لفظ "الشهادة" (١).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط لفظ الشهادة وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر
• المراد بالمسألة: أن شهادة الزور (٢) من الكبائر، لأن أقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم -قاف ما ليس له به علم- وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء أن شهادة الزور من الكبائر) (٣).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم قاف ما ليس له به علم، وذلك حرام باتفاق الأمة) (٤).
ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر) (٥).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد الرحمنِ بنِ أبي بَكرةَ عن أبيهِ ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "ألا أُنَبِّئُكم بأكبَر الكبائِر (ثلاثًا)؟ قالوا: بلى يا