Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 269

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر

• دليل هذا القول: أنه لا يعرف عن صحابي، ولا عن تابعي اشتراط لفظ "الشهادة"، وقد ورد في الكتاب والسنة إطلاق لفظ "الشهادة" على الخبر المجرد عن لفظ "الشهادة" (١).

النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على اشتراط لفظ الشهادة وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[١١٥/ ٥]: شهادة الزور من الكبائر

• المراد بالمسألة: أن شهادة الزور (٢) من الكبائر، لأن أقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم -قاف ما ليس له به علم- وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وأجمع العلماء أن شهادة الزور من الكبائر) (٣).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم قاف ما ليس له به علم، وذلك حرام باتفاق الأمة) (٤).

ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر) (٥).

• مستند الإجماع: ما روي عن عبد الرحمنِ بنِ أبي بَكرةَ عن أبيهِ ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "ألا أُنَبِّئُكم بأكبَر الكبائِر (ثلاثًا)؟ قالوا: بلى يا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 269 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.