Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 268

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١١٤/ ٥]: اشتراط لفظ الشهادة

وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢]. . وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. . وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

• وجه الدلالة: أن الآيات واضحة في اشتراط لفظ الشهادة دون غيره من الألفاظ (١).

- إن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال: أشهد باللَّه ولهذا تستعمل في اللعان ولا يحصل ذلك من غيرها (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣)، وبعض الحنابلة (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف بعض العلماء في المسألة ورأوا جواز الشهادة بغير لفظ أشهد وقد نقل ذلك المرداوي حيث قال: ويحكم بها. اختارها أبو الخطاب، والشيخ تقي الدين رحمهما اللَّه. وقال: لا يعرف عن صحابي، ولا تابعي اشتراط لفظ "الشهادة" وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ "الشهادة" على الخبر المجرد عن لفظ "الشهادة"، واختاره ابن القيم ﵀ أيضًا (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 268 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.