ولا يدفع بها ضررًا (١).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الشاهد واليمين إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق لعدم وجود المخالف.
[١٨٢/ ٥] إذا شُهد أنه طلق احدى نسائه أُجبر على تطليق إحدى زوجاته
• المراد بالمسألة: إذا شهد الشهود على رجل أنه طلق إحدى زوجاته، فإنه يجبر على تطليق إحداهن، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (٥٣٠ هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) (٤).
النسفي (٧١٠ هـ) حيث قال: (وإن قامت البينة على أنه طلق إحدى نسائه قبلت، ويجبر الزوج على أن يفارق إحداهن بالإجماع (٥). كمال الدين ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) (٦).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: (إذا شهدا أنه طلق إحدى نسائه فإنها جائزة ويجبر على أن يطلق إحداهن بالإجماع) (٧).
أكمل الدين البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى