• الموافقون على نقل الإجماع:
وافق على الحكم الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على الرجعة لعدم وجود المخالف.
[١٨٧/ ٥]: مشروعية تقصي القاضي عن الشهود وامتحانهم
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يتقصى عن الشهود، وله أن يفرقهم إذا ارتاب فيهم حتى يمحص الشهادة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم إذا تقصى البحث عن الشهادة، والشهود فلم يأت محرما عليه) (٥).
ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم. كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه) (٦).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)﴾ [الحجرات: ٦]. وقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].