Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 279

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٢٠/ ٥]: قبول شهادة القاذف إذا تاب

٢ - أن المقتضي لقبول الشهادة -وهو العدالة- موجود، وإنما ردت شهادته لوجود المانع -الفسق- فإذا زال المانع عمل المقتضي عمله، كما لم يوجد المانع (١).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة التائب بعد الحد وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٢٠/ ٥]: قبول شهادة القاذف إذا تاب

• المقصود بالمسألة: أن القاذف إذا أقيم عليه الحد، ثم تاب وصلح حاله، جاز له أن يشهد، وتقبل شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: (لا أعلم خلافًا بين أهل الحرمين في أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته) (٦).

ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث قال: (نقبل شهادة القاذف إذا تاب، لأن الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص الآية بإجماع الأمة) (٧).

ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: (التائب من الذنب كمن لا ذَنْبَ له، وقد قبل شهادتَه بعد التوبة عُمر وابنُ عباس، ولا يُعلم لهما في الصحابة مخالف) (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 279 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.