• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤] جاء بعدها قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: ٥].
• وجه الدلالة: أن من تاب وأصْلَحَ فشهادته في كتاب اللَّه تقبل (١).
- لأنه إذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورة، لأنه ليس في العالم من المخاطبين إلا فاسق أو عدل، وإذا ثبتت العدالة وجب قبول الشهادة (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (٦) حيث يرون عدم قبول شهادة القاذف مطلقًا سواء قبل التوبة أو بعدها، وقد نقل ابن القيم ﵀ هذا الخلاف فقال: إذا حُدَّ للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نص فيه، وأما إذا تاب ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما لا تقبل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابِهِ وأهل العراق، والثاني تقبل، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك (٧).
• دليل هذا القول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤].
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على تأبيد عدم قبول الشهادة