يَحْتَلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يفِيقَ"، قالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهَا فخُلِّي عَنْهَا (١).
• وجه الدلالة: أن المجنون رفع عنه القلم، فلا يقام عليه الحد لزوال العقل، ولا تقام بشهادته حد أو غيره (٢).
- أن من لا يعقل لايعرف الشهادة، فكيف يقدر على أدائها (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة المجنون وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٢٤/ ٥]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته
• المراد بالمسألة: أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد حال إفاقته، فيجوز له أن يشهد بما رآه في حال إفاقته أيضًا، وشهادته هذه جائزة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق (٨)، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته