جائزة، إذا كان عدلا) (١).
• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ ﵁: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" (٢).
٢ - ما روي عن عائشةَ ﵂ عنِ النبيّ ﷺ قالَ: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتى يعقلَ" (٣).
٣ - ما قاله علي لعمر ﵄: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِي حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتيقِظَ" (٤).
• وجه الدلالة: أن رفع القلم عن المجنون حين عدم الإدراك أو الإفاقة، وقد تحقق ذلك في حق من يجن ويفيق، فيرفع عنه القلم حال الجنون ويكلف حال الإفاقة (٥).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٦)، والمالكية (٧)،