Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 286

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٢٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الصبي

والشافعية (١)، الحنابلة (٢).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٢٥/ ٥]: عدم قبول شهادة الصبي

• المراد بالمسألة: أن الصبيان لا تقبل شهادتهم حال صغرهم مطلقا سواء شهدوا على بعضهم أو على غيرهم وسواء تفرقوا أو لم يتفرقوا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (أما الشرائط العامة فمنها: العقل، لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة، فكيف يقدر على أدائها. ومنها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي العاقل لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ، والتحفظ بالتذكر، والتذكر بالتفكر، ولا يوجد من الصبي عادة، ولأن الشهادة فيها معنى الولاية، والصبي مولى عليه، ولأنه لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند الدعوة للآية الكريمة وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] أي: دعوا للأداء فلا يلزمه إجماعًا) (٣).

محمد عليش (١٢٩٩ هـ) حيث قال: (بالغ) فلا تقبل شهادة الصبي اتفاقًا إلا على الصبي في دم) (٤).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 286 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.