Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 266

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١١٤/ ٥]: اشتراط لفظ الشهادة

• وجه الدلالة: أن الآية نهت الشهود عن الإمتناع إذا دعوا ليقيموا الشهادة أو ليتحملوها، وَسُمُّوا شهداء باعتبار ما تَئُولُ إليه، وهو بظاهره يدل على النهي عن الإباء عند الدعوة (١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

• وجه الدلالة: هو بظاهره يدل على النهي عن كِتْمَانِهَا على وجه الْمُبَالَغَةِ، والنهي عن أحد النقيضين وهو الكتمان يستلزم ثبوت النقيض الآخر لئلا يرتفع النَّقِيضَانِ، فإذا كان الْكِتْمَانُ مَنْهِيًّا عنه كان الإعلان ثابتًا وهو يساوي الإظهار فيكون ثابتًا، وَثُبُوتُهُ بالأداء، وما لم يجب لا يثبت فكان إظهار الأداء واجبًا (٢).

- لأنها -أي الشهادة- أمانة حصلت عنده فعليه أداؤها (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن أداء الشهادة فرض على الشاهد مع انتفاء الموانع لعدم وجود المخالف.

[١١٤/ ٥]: اشتراط لفظ الشهادة

• المراد بالمسألة: أنه يشترط أن يقول الشاهد لفظ "أشهد" عند شهادته، ولا يصح قوله أعلم أو أعرف أو أتيقن أو ما على شاكلتها، وقد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 266 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.