والقذف، وشرب الخمر -فسق وردت شهادته سواء فعل ذلك مرة، أو تكرر منه (١).
٢ - وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)﴾ [السجدة: ١٨].
• وجه الدلالة: فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل أوجب رد الفادق (٢).
٣ - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم" (٣).
٤ - عن ربيعَة بن أبى عبد الرحمن ﵁، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب ﵁ رجل من أهل العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس، ولا ذنب، فقال عمر: ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا، فقال عمر: أوقد كان ذلك؟ قال نعم، فقال عمر ﵁: واللَّه لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول (٤).
٥ - ولأن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب فلا تحصل الثقة بخبره (٥).