Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 290

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٢٦/ ٥]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع

٢ - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أعرابيًا أتى النبي ﷺ فقال: إن لي مالًا ووالدًا، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي؟ فقال ﷺ: "أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم" (١).

• وجه الدلالة: الحديث حجة على عدم جواز شهادة الأب لابنه، لأنه يجرّ به النفع لما جُبِل (٢) عليه من حبه والميل إليه، ولأنه يتملك عليه ماله (٣).

٣ - كذلك ما روي عق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم" (٤).

• وجه الدلالة: أن بين الاب وابنه بعضية فكأنه يشهد لنفسه (٥).

٤ - الابن جزء من أبيه فشهادته كشهادة الأب لنفسه (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 290 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.