Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 316

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٤٤/ ٥]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: (أن يشهد في الفرع شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأصل، ويشهد آخران على الشاهد الآخر، فيصير شهود الفرع أربعة يتحمل عن كل واحد من الاثنين اثنان، فهذا متفق على جوازه وهو أولى ما استعمل فيه) (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (فإذا كان شهود الأصل اثنينِ، وشهد في القرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل، وشهد على الآخر شاهدان، فيصير شهود الفرع أربعة يتحمّل كل واحدٍ من شاهدي الأصل اثنين، فهذا متفق على جوازه) (٢). ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (أجمعوا أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين، في الأموال إذا كانوا عدولا جائزًا) (٣).

• مستند الإجماع: ما روي عن علي ﵁ أنه قال: "لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين" ولم ينقل عن غيره خلافه (٤).

لأنها شهادة على شهادة الأصل، ويتطلب في الشهادة العدد، فيجب أن يشهد اثنان على كل شاهد أصل، سواء شهد نفس شاهدي الفرع على شاهدي الأصل بحيث يشهد الشاهدان على الشاهد الأول، ثم يشهدا على الشاهد الثاني كما نص على ذلك الأحناف والمالكية أو اشتراط أربع شهود على الشاهدين لكل شاهد أصل شاهدي فرع مختلفين (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 316 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.