Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 332

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  4. [١٥٦/ ٥]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض

الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولو حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان أنهما فاسقان أو كافران فإن الإمام ينقض حكمه ويرد المال إن كان قائمًا وعوضه إن كان تالفًا فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره فعلى الحاكم ضمانه ثم يرجع على المشهود له، وعن أحمد رواية أخرى لا ينقض حكمه إذا كانا فاسقين ويغرم الشهود المال وكذلك الحكم إذا شهد عنده عدلان أن الحاكم قبله حكم بشهادة فاسقين ففيه روايتان ولا يغرم الشهود المال وكذلك الحاكم إذا شهد واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضًا ولا خلاف بين الجميع في أنه ينقض حكمه إذا كانا كافرين) (١).

عبد الرحمن بن قدامة (٦٨٢ هـ): (ولا خلاف بين الجميع في أنه ينتقض حكمه إذا كانا كافرين، وينتقض حكم غيره إذا ثبت عنده أنه حكم بشهادة كافرين) (٢).

ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (إذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض) أي إذا بأن بعد الحكم كفر الشهود نقض بغير خلاف لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلمًا ولم يوجد (٣). . المرداوي (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وإذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين: نقض الحكم بلا خلاف) (٤).

• مستند الإجماع: لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلمًا ولم يوجد (٥). ولأن المعتبر في الحكم ما كان بطريقه الشرعي، فإذا كان بغير طريقه الشرعي فقد حصل الخطأ في الطريق فننقضه لوقوعه على غير الوجه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 332 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.