Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 470

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٥٤ - ٢٨٧] عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول عن استحباب الوضوء للمستحاضة وعدم استحباب الغسل: "لأن ترك الغسل متفق عليه، وإنما الخلاف في الوضوء" (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة ﵃، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن المسيب فيما حُكي عنهم (٢)؛ كما وافق الحنفية (٣)، والحنابلة على المذهب (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الاتفاق: حديث عائشة ﵂، أن فاطمة بنت أبي حبيش ﵂، سألت النبي ﷺ فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يأمر المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة، ولو كان واجبًا لبينه لها ﵊.

وفي رواية للحديث السابق: "وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمرها بغسل الدم، ثم الصلاة، ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة، مما يدل على عدم وجوبه، والروايتان تدلان على أن الواجب هو أن تغتسل بعد انتهاء فترة الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة (٨)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف علي، وابن عباس في رواية عنهما (٩)، وابن عمر، وعبد اللَّه بن الزبير ﵃، وعطاء (١٠)، والنخعي، وابن المسيب (١١)، والحنابلة في رواية (١٢)؛ فقالوا: يجب الغسل لكل صلاة.

واستدلوا بحديث أم حبيبة بنت جحش "أنها استحيضت في عهد رسول اللَّه ﷺ، فأمرها بالغسل لكل صلاة" (١٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 470 (SanadKitab #32535, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.