Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 469

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٥٤ - ٢٨٧] عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة

لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عباس ﵃، وابن أبي ليلى، وابن المسيب، ومجاهد، والحسن (٢)، وعلقمة، وعروة، وعطاء، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وابن المنذر (٣)، والحنفية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - حديث ابن عباس ﵄، أن رسول اللَّه ﷺ "كان يغتسل يوم الفطر والأضحى" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان يغتسل فى العيدين -على فرض صحة الحديث- وهذه سنة فعلية، تدل على الاستحباب (٧).

٢ - أن العيد يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الاغتسال فيه؛ قياسًا على يوم الجمعة (٨).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٤ - ٢٨٧] عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة:

إذا استُحيضت المرأة، وأرادت أن تصلي، فلا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث يقول عن المستحاضة: "اتفق العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك" (٩). نقله عنه القرافي (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 469 (SanadKitab #32535, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.