لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عباس ﵃، وابن أبي ليلى، وابن المسيب، ومجاهد، والحسن (٢)، وعلقمة، وعروة، وعطاء، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وابن المنذر (٣)، والحنفية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع:
١ - حديث ابن عباس ﵄، أن رسول اللَّه ﷺ "كان يغتسل يوم الفطر والأضحى" (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان يغتسل فى العيدين -على فرض صحة الحديث- وهذه سنة فعلية، تدل على الاستحباب (٧).
٢ - أن العيد يوم يجتمع الناس فيه للصلاة، فاستحب الاغتسال فيه؛ قياسًا على يوم الجمعة (٨).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٥٤ - ٢٨٧] عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة:
إذا استُحيضت المرأة، وأرادت أن تصلي، فلا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث يقول عن المستحاضة: "اتفق العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك" (٩). نقله عنه القرافي (١٠).