يحصل تحقيق الأمر، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف داود، وابن حزم في المسألة، وقالوا: لو اغتسل قبل الغروب أجزأ (١).
وهو قول إبراهيم النخعي (٢)، وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن الغسل لليوم وليس للصلاة، فجعلوا قوله في مسألتنا مخالفًا للجمهور (٣)، إلا أن ابن نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة (٤).
واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "حق اللَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام" (٥).
فالأمر في الحديث لليوم وليس للصلاة (٦).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٥٣ - ٢٨٦] غسل العيدين مستحب:
إذا جاء يوم العيد، فإنه يستحب للمسلم الاغتسال (٧).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول عن غسل العيدين: "واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله" (٨).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين" (٩).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ومن الغسل المسنون؛ غسل العيدين، وهو سنة