Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 468

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل
  3. [٥٣ - ٢٨٦] غسل العيدين مستحب

يحصل تحقيق الأمر، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف داود، وابن حزم في المسألة، وقالوا: لو اغتسل قبل الغروب أجزأ (١).

وهو قول إبراهيم النخعي (٢)، وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن الغسل لليوم وليس للصلاة، فجعلوا قوله في مسألتنا مخالفًا للجمهور (٣)، إلا أن ابن نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة (٤).

واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "حق اللَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام" (٥).

فالأمر في الحديث لليوم وليس للصلاة (٦).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٣ - ٢٨٦] غسل العيدين مستحب:

إذا جاء يوم العيد، فإنه يستحب للمسلم الاغتسال (٧).

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول عن غسل العيدين: "واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله" (٨).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين" (٩).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ومن الغسل المسنون؛ غسل العيدين، وهو سنة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 468 (SanadKitab #32535, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.