• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على كون اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقا لغيره لعدم وجود المخالف.
[١٩٨/ ٦]: اليمين لا تشرع في الحدود
• المراد بالمسألة: أن اليمين لا توجه إلى المدعى عليه إن أنكر في الحدود كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وغيرها، ولا يطلب منه ذلك، وإنما توجه في الأموال وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (أما الحدود فلا تشرع فيها يمين ولا نعلم في هذا خلافًا) (٥).
عبد الرحمن بن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث قال: (لا يستحلف في حقوق اللَّه تعالى وهي نوعان أحدهما الحدود فلا تشرع فيها يمين لا نعلم في هذ خلافًا) (٦).
• مستند الإجماع: أنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلي من غير يمين فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به بالرجوع عن إقراره وللشهود بترك الشهادة والستر عليه