Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى

Bab dan daftar isi:

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى

Baca bab ini

  1. [١٩٢/ ٦]: مشروعية اليمين
  2. [١٩٣/ ٦]: عدم جواز الحلف بغير الله
  3. [١٩٤/ ٦]: اليمين تنعقد بالله وبذاته وبصفاته العلية وبجميع أسمائه الحسنى
  4. [١٩٥/ ٦]: أن الحلف بعبارة تالله أو بالله يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة
  5. [١٩٦/ ٦]: انعقاد يمين من قال أقسم بالله أو أحلف بالله دون الرجوع إلى نيته
  6. [١٩٧/ ٦] اليمين على نية الحالف إذا كان لا يقتطع بها حقا لغيره
  7. [١٩٨/ ٦]: اليمين لا تشرع في الحدود
  8. [١٩٩/ ٥]: وجوب الكفارة على الحانث
  9. [٢٠٠/ ٦]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم
  10. [٢٠١/ ٦] من حلف معتقدا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو
  11. [٢٠٢/ ٦]: من حلف أن لا يأكل تمرا فأكل مذنبا حنث
  12. [٢٠٣/ ٦]: من حلف ألا يفعل شيئا على التراخي لا يحنث بالاستدامة
  13. [٢٠٤/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط
  14. [٢٠٥/ ٦] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول
  15. [٢٠٦/ ٦] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل
  16. [٢٠٧/ ٦]: لا تنعقد اليمين على مستحيل
  17. [٢٠٨/ ٦]: وجوب الكفارة بعد الحنث
  18. [٢٠٩/ ٦]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة
  19. [٢١٠/ ٦]: الاستثناء يحل الأيمان
  20. [٢١١/ ٦]: من حلف ألا يضرب امرأته فلطمها أو لكمها حنث
  21. [٢١٢/ ٦]: من حلف ألا يأكل لحما فأكل لحم طائر حنث
  22. [٢١٣/ ٦]: من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث
  23. [٢١٤/ ٦] من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد حنث
  24. [٢١٥/ ٦] وقوع يمين الطلاق إن علقه على مشيئة زوجته ففعلت
  25. [٢١٦/ ٦] من حلف أن يفعل أمرا في وقت فمات قبل دخوله لا يحنث
  26. [٢١٧/ ٦] إثم الحالف ان اقتطع بحلفه حق غيره
  27. [٢١٨/ ٦] من أقسم على التراخى حنث إن فعل ما حلف عليه في أي وقت
  28. [٢١٩/ ٦] اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ كذبا
  29. [٢٢٠/ ٦]: من وقت ليمينه يحنث بخروج الوقت
  30. [٢٢١/ ٦] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه
  31. [٢٢٢/ ٦] انصراف اليمين في الأسماء التي لها موضوع شرعى ولغوي إلى الشرعي دون اللغوي
  32. [٢٢٣/ ٦]: اشتراط الاتصال في الاستثناء في اليمين
  33. [٢٢٤/ ٦]: اشتراط التلفظ بالاستثناء
  34. [٢٢٥/ ٦]: يجوز للقاضي تغليظ اليمين
  35. [٢٢٦/ ٦]: اشتراط النية في الاستثناء
  36. [٢٢٧/ ٦]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة
  37. [٢٢٨/ ٦]: عدم جواز الحلف بالآباء
  38. [٢٢٩/ ٦]: من حلف أن لا يأكل شيئا فأكله بعد تغير صفته بما لا يزيل اسمه حنث
  39. [٢٣٠/ ٦]: تكرار صفات الله وأسمائه في القسم يمين واحد
  40. [٢٣١/ ٦]: تقديم كفارة الظهار على الوطء
  41. [٢٣٢/ ٦]: نذر اللجاج والغضب يمين
  42. [٢٣٣/ ٦]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة
  43. [٢٣٤/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
  44. [٢٣٥/ ٦]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية.
  45. [٢٣٦/ ٦]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينا وإن نوى رب المخلوق.
  46. [٢٣٧/ ٦]: من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها يستحب له الرجوع عنها
  47. [٢٣٨/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يأكل رطبا فأكل تمرا أو بلحا
  48. [٢٣٩/ ٦]: لا يحنث من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل زبيبا أو تمرا أو حب الرمان
  49. [٢٤٠/ ٦]: لا كفارة على من حلف صادقا
  50. [٢٤١/ ٦]: من حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة
  51. [٢٤٢/ ٦]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث
  52. [٢٤٣/ ٦]: من حلف أيمانا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى
  53. [٢٤٤/ ٦]: من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا تعتبر يمين ولا يكفر إن حنث
  54. [٢٤٥/ ٦]: يمين اللغو لا كفارة فيها
  55. [٢٤٦/ ٦]: من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها سواه ﷿ انعقدت أيمانه وعليه كفارة إن حنث
  56. [٢٤٧/ ٦]: عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف
  57. [٢٤٨/ ٦]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم
  58. [٢٤٩/ ٦]: من حلف ألا يفعل ففعل ناسيا فلا كفارة
  59. [٢٥٠/ ٦]: تجب الكفارة بمجرد الحنث سواء كانت اليمين على طاعة أو معصية أو مباح
  60. [٢٥١/ ٦]: لا تنعقد اليمين بصيغة الحلف
  61. [٢٥٢/ ٦]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا
  62. [٢٥٣/ ٦]: من حلف من غير استحلاف لم يبرأ بتلك اليمين من طلب خصمه
  63. [٢٥٤/ ٦]: جواز الحلف بالقرآن
  64. [٢٥٥/ ٦]: من حلف ألا يتكلم فتكلم بلغة أخرى حنث
  65. [٢٥٦/ ٦]: جواز الحنث قبل الكفارة
  66. [٢٥٧/ ٦]: من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة لا يحنث
  67. [٢٥٨/ ٦]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة
  68. [٢٥٩/ ٦]: إن أطعم المكفر مسكينا من غير تكرار حتى أكمل العشرة أجزأه
  69. [٢٦٠/ ٦]: يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد
  70. [٢٦١/ ٦]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة
  71. [٢٦٢/ ٦]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته
  72. [٢٦٣/ ٦]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي
  73. [٢٦٤/ ٦]: إن لم يجد الحانث طعاما ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة
  74. [٢٦٥/ ٦]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة
  75. [٢٦٦/ ٦]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى
  76. [٢٦٧/ ٦]: إن حلف ألا يساكن فلانا، وكانا في دار واحدة حال الحلف، فخرج أحدهما منها، وقسماها حجرتين ببناء جدار، وفتحا لكل واحد منهما بابا، ثم سكن كل منهما في حجرة، لم يحنث، لأنهما غير متساكنين
  77. [٢٦٨/ ٦]: من حلف أن يضرب عبده عشر مرات بسوط، فضربه عشر ضربات بسوط واحد، يبر في يمينه، وأما لو ضربه بعشرة أسواط، دفعة واحدة، فلا يبر
  78. [٢٦٩/ ٦]: من حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلانا، فأكل طعاما اشتراه وغيره، حنث
  79. [٢٧٠/ ٦]: من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة، فإن تحقق أنه أكل التمرة المحلوف عليها، يحنث في يمينه، وإن تحقق أنه لم يأكلها لا يحنث