النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على انعقاد اليمين باللَّه وذاته وصفاته العلية لعدم وجود المخالف.
[١٩٥/ ٦]: أن الحلف بعبارة تاللَّه أو باللَّه يعد يمين تلزم بالحنث فيه الكفارة
• المراد بالمسألة: أن من حلف فقال واللَّه أو تاللَّه أو باللَّه، فحنث، أنه تلزمه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من قال: واللَّه أو باللَّه أو تاللَّه، فحنث أن عليه الكفارة) (١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من حلف باللَّه ﷿ فقال واللَّه أو باللَّه أو تاللَّه فحنث أن عليه الكفارة) (٢).
ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من حلف باللَّه ﷿ فقال واللَّه أو باللَّه أو تاللَّه فحنث أن عليه الكفارة) (٣).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن من حلف فقال: واللَّهِ أو باللَّهِ أو تاللَّهِ فحنِث أن عليه الكفّارة) (٤).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (٥٧)﴾ [الأنبياء: ٥٧]. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٣)﴾ [الأنعام: ٢٣]. وقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٥٣)﴾ [النور: ٥٣]. وقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (٤٢)﴾ [فاطر: ٤٢].
• وجه الدلالة: الآيات شديدة الوضوح على جواز القسم باللَّه وتاللَّه