Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 389

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [١٩٦/ ٦]: انعقاد يمين من قال أقسم بالله أو أحلف بالله دون الرجوع إلى نيته

وباللَّه، وإذا جاز القسم بها، وجبت الكفارة على من يحنث (١).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف فقال واللَّه أو تاللَّه أو باللَّه فحنث تلزمه الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف

[١٩٦/ ٦]: انعقاد يمين من قال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه دون الرجوع إلى نيته

• المراد بالمسألة: من حلف فقال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه فإن يمينه تنعقد، وإن حنث فعليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أنه إذا قال أقسم باللَّه أنها يمين) (٦).

علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: (ومن قال حلفت باللَّه أو أقسمت باللَّه لأفعلن كذا، يكون يمينًا بلا خلاف) (٧).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: (من قال أقْسِم باللَّه أو أشْهد باللَّه أو أَعْزِم باللَّه أو أحلف باللَّه، أو أقسمت باللَّه أو أشهدت باللَّه أو أعزمت باللَّه أو أحلفت باللَّه، فقال في ذلك كله "باللَّه" فلا خلاف أنها يمِين) (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 389 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.