الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
[١٩٢/ ٦]: مشروعية اليمين
• المراد بالمسألة: الشهادة مشروعة، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها) (١).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: (وفي هذا الحديث إباحة الحلف باللَّه تعالى، وصفاته كلها، وهذا مجمع عليه) (٢).
عبد الرحمن بن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها) (٣).
النسفي (٧١٠ هـ) حيث قال: (وأقسم ﵊ ليغزون قريش، والصحابة ﵃ كانوا يقسمون، فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) (٤).
الزيلعي (٧٦٢ هـ) حيث قال: (والصحابة ﵃ كانوا يقسمون فكانت ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع) (٥).
الزركشي (٧٩٤ هـ) حيث قال: (الأيمان جمع يمين، وهي في أصل اللغة