الحلف بمعظم في نفسه أو عند الحالف، على أمر من الأمور، بصيغ مخصوصة، كقوله: واللَّه لأفعلن، والأصل في مشروعيتها الإجماع) (١).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] (٢).
أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) حيث قال بعد أن عرف اليمين: (والإجماع على إنها مشروعة) (٣). ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (وهي جمع يمين، واليمين: القسم، والجمع: أيمن وأيمان، سمي بذلك لأنه كان أحدهم يضوب يمينه على يمين صاحبه، فاليمين توكيد الحكم بذكر عظم على وجه مخصوص، فهي جملة خبرية، تؤكد بها أخرى، وهما كشرط وجزاء، والأصل فيها الإجماع) (٤)
البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال فى اليمين: (وهي مشروعة في الجملة إجماعًا) (٥).
السيوطي (١٢٤٣ هـ) حيث قال: (اليمين مشروعة في الجملة إجماعًا) (٦). البيجوري (١٢٧٧ هـ) حيث قال: (والأصل في الأيمان -قبل الإجماع- آيات) (٧).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].