Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 447

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٣٢/ ٦]: نذر اللجاج والغضب يمين

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على تقديم كفارة الظهار على الوطء وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٣٢/ ٦]: نذر اللجاج والغضب يمين

• المراد بالمسألة: أن الغاضب واللجاج (٣) إذا نذر أن يفعل أمرًا، فنذره يعد يمينًا، وهو مخير بين أن يفعل المنذور وبين كفارة اليمين يختار أيهما يشاء، وصورة نذر اللجاج والغاضب أن يقول: إن كلمت زيدًا فله علي الحج أو صدقة من مالي أو صوم سنة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وجملته: إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئًا أو يحث به على شيء مثله أن يقول: إن كلمت زيدًا فله علي الحج أو صدقة مالي أو صوم سنة فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب ولا يتعين عليه الوفاء به، وهذا قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبي سلمة. . . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم) (٤).

• مستند الإجماع: ما روي عن عمران بن حصين عن النبيّ ﷺ أنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 447 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.