قال: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين" (١). وما روي عن عائشة ﵂ أن النبيّ ﷺ قال: "من حلف بالمشى أو الهدي أو جعل ماله في سبيل اللَّه أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة اليمين" (٢).
- أنه يمين يسمى بذلك ويسمى قائله حالفًا (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن نذر اللجاج والغضب يمين لعدم وجود المخالف.
[٢٣٣/ ٦]: من حلف على شيء ثم حنث لزمته الكفارة
• المراد بالمسألة: أن الحالف إذا حلف أن يفعل شيء فلم يفعله، أو حلف أن لا يفعل شيء ففعله، وجبت عليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وأما الأيمان، فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع، ومنها ما اختلف في