Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 491

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٦١/ ٦]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع أنه يجوز أن يعطي اثنان مكفران كفارتهما لمسكين واحد في يوم واحد وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٦١/ ٦]: إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة

• المراد بالمسألة: أن إعتاق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فاعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك مجزئ عنه) (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وجملته أن إعتاق رقبة أحد خصال الكفارة بغير خلاف لنص اللَّه تعالى عليه بقوله: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩] (٤).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩].

• وجه الدلالة: الآية واضحة الدلالة على أن إعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة (٥).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 491 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.