Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 492

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٦٢/ ٦]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع أن إعتاق الرقبة إحدى خصال الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٦٢/ ٦]: إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته

• المراد بالمسألة: إذا كان على رجل كفارة يمين، فكفر عنه رجل بعتق رقبة بأمره، صح العتق عنه وأجزأه عن كفارته بالاتفاق، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامه (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وان اعتق غيره عنه بغير أمره، لم يقع عن المعتق عنه، إذا كان حيا، وولاؤه للمعتق، ولا يجزى عن كفارته -وإن نوى ذلك- فأما إن اعتق عنه بأمره، صح العتق عن المعتق عنه، وله ولاؤه، وأجزأ عن كفارته بغير خلاف علمناه) (١). . نقله عنه شمس الدين بن قدامه باللفظ والمعنى (٢).

• مستند الإجماع: أن هذه صورة من الوكالة، فيجوز أن ينوب عنه غيره في دفع الكفارة، والنيابة جائزة في التكفير، كما يجوز في غيره من العبادات غير البدنية ولأن الإعتاق بأمره كإعتاقه، فأشبه ما لو اشتراه ووكل البائع في إعتاقه عنه (٣).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 492 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.