Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 493

  1. [٧] مسائل الإجماع في أبواب القضاء والشهادات والإقرار
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب الشهادات
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب اليمين في الدعوى
  4. [٢٦٣/ ٦]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي

النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أنه إن اعتق عنه غيره بأمره صح العتق عن المعتق عنه وأجزأه عن كفارته وذلك لعدم وجود المخالف.

[٢٦٣/ ٦]: يجزئ في الكفارة إعتاق العبد الخصي

• المراد بالمسألة: أنه لو اعتق المكفر عبدًا مخصيًا جاز ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (لا نعلم في إجزاء الخصي خلافًا سواء أكان مقطوعًا أو مشلولًا أو موجوءًا لأن ذلك نقص لا يضر بالعمل ولا يؤثر فيه) (١).

• مستند الإجماع: أن كل نقص حصل من عيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا ولا يؤثر فيه كالعرج الخفيف والعور والشلل في الخنصر والصمم والخصاء ونحوه، ظن لا يمنع من الإجزاء وكل نقص يضر بالعمل إضرارا بينا كالعمى والقطع والشلل فهو مانع فاعتبر في القسم الأول كمال المنفعة دون كمال الصفة، والخصي من هذا القبيل لأنه وإن فات فيه جنس المنفعة وهو منفعة النسل لكنها غير مقصودة في الرقيق إذ المقصود فيه الاستخدام ذكرًا كان أو أنثى وربما يكون الخصي أغلى ثمنا من غيره (٢).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم الظاهري (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 7، ص 493 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.