النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط النية في الاستثناء وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٢٧/ ٦]: من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة في كلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة
• المراد بالمسألة: أن من حلف فقال ورب التوراة والإنجيل والقرآن لا أفعل كذا، أو أفعل كذا، فحنث، فعليه كفارة واحدة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (من حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فعليه كفارة واحدة بلا خلاف (١).
أبو عبد اللَّه المواق (٨٩٧ هـ) حيث قال: (وكذلك لو حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فإنما عليه كفارة واحدة لأن ذلك كلام اللَّه سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق) (٢).
محمد عليش (١٢٩٩ هـ) حيث قال: (قوله والقرآن والتوراة والإنجيل قطع هنا بعدم التعدد. . . لأن ذلك كله كلام اللَّه ﷿، وهو صفة من صفات ذاته، فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق) (٣).
• مستند الإجماع: لأن ذلك كلام اللَّه سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة (٤).