ابن رشد (٥٢٠ هـ) حيث قال: (وإن قول الرجل: إذا حلف وقال: إن شاء اللَّه لا يكون استثناء إلا أن ينوي به الاستثناء، ويقصد به إلى حل اليمين صحيح، ليس مما يختلف فيه) (١).
أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) حيث قال: (اليمين باللَّه تعالى إذا قرن بها "إن شاء اللَّه" لفظًا منويًا، لم يلزم الوفاء بها، ولا يقع الحنث فيها، ولا خلاف في ذلك) (٢).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذا إن شاء اللَّه، إذا قصد به التبرك فقط، ففعل يحنث، وإن قصد الاستئناء فلا حنث) (٣).
• مستند الإجماع: أن اليمين ينعقد في حق صاحبة بانعقاد العزم، فكذلك الاستثناء لا يصح ما لم ينو الحالف ويعقد العزم على أن يستثني بما تلفظ به (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والشوكاني (٩).