• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (١)، والحنابلة (٢).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالقرآن والإنجيل والتوراة بكلمة واحدة فحنث فعليه كفارة واحدة وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٢٨/ ٦]: عدم جواز الحلف بالآباء
• المقصود بالمسألة: أن الحلف بالآباء أو بحق زيد أو عمرو، وكذلك الأشراف والرؤساء والسلاطين وحياتهم ونعمهم، إثم ولا يجوز، وليس فيه كفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو بحق عمرو أو بحق أبيه، أنه آثم لا كفارة عليه) (٣).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: (فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين، فما أعلم بين العلماء خلافًا أن هذه اليمين مكروهه منهي عنها وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة) (٤).
أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) حيث قال: (وأما الحلف بالآباء والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم ونعمهم، وما شاكل ذلك لا ينبغي أن يختلف في تحريمه) (٥).
• مستند الإجماع: ما روي عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهِ ﷿ يَنْهَاكُمْ أَنْ